العلامة المجلسي
111
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
11 بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَتَأْخِيرِهَا عَمَّا تَجِبُ فِيهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصْلُ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهَا دُونَ تَقْدِيمِهَا عَنْهُ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ كَالصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ [ الحديث 1 ] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ قَالَ لَا وَلَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَتَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ